أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن صدور قرار قضائي نهائي برد دعوى تقدم بها موظف مُقصى طالب فيها بإعادته للوظيفة استناداً لشموله بقانون العفو العام. وأوضحت المحكمة المختصة في حيثيات قرارها أن إقصاء الموظف، الذي جاء على خلفية تقديم شهادة
دراسية مزورة، يُعد إجراءً إدارياً صرفاً ومستقلاً عن الأحكام الجزائية. وأكد القرار أن شمول المدعي بالعفو العام يسقط التبعات الجزائية فقط، ولا يمتد لإلغاء القرارات الإدارية المشروعة المتخذة لحماية المرفق العام. وشدد المجلس على أن العودة للخدمة تتطلب سياقات تعيين
قانونية جديدة، مجدداً التزامه بتطبيق الأحكام القضائية وإدارة ملف الوظيفة العامة وفق معايير النزاهة والعدالة.